المرداوي

102

الإنصاف

وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الهداية والمستوعب والكافي والمغني والشرح والفروع . واختار أبو بكر في الهداية وابن عقيل أنها لا تطلق حكاه في المغني والشرح عن أبي بكر وحكاه في الرعاية عن بن عقيل ونقله أبو طالب . وأما الأخرس فالصحيح من المذهب أنه إن فهمت إشارته فهي كنطقه . قدمه في الكافي والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم وهو الصواب . وقيل إن خرس بعد يمينه لم تطلق . وجزم به المصنف هنا وجزم به في الوجيز . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والشرح . فائدة لو غاب لم تطلق على الصحيح من المذهب . وحكى عن بن عقيل تطلق وحكاه في المنتخب عن أبي بكر كما تقدم . قوله ( وإن شاء وهو سكران خرج على الروايتين المتقدمتين في طلاقه ) . ذكره الأصحاب . واختار المصنف والشارح هنا عدم الوقوع وإن وقع هناك وفرقا بينهما وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وغيره . قوله ( وإن كان صبيا يعقل المشيئة فشاء طلقت وإلا فلا ) . الصحيح من المذهب أن الصبي المميز إذا شاء تطلق قال الأصحاب هو كطلاقه . وتقدم في أوائل كتاب الطلاق أن الصحيح من المذهب أن طلاقه يقع على زوجته .